الشيخ الأنصاري
82
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بمعنى ( 126 ) خروج البائع من ضمانه ، لأن أصالة عدم الخيار مستندها ظهور حال المسلم ، وهو ( 127 ) وارد على جميع الأصول العملية ، نظير ( 128 ) أصالة الصحة . وأما ما ذكره ( 129 ) : من أصالة صحة القبض فلم يتحقق معناها وإن فسرناها ( 130 ) هنا من قبله بما ذكرنا ( 131 ) لكن ( 132 ) أصالة الصحة لا تنفع لاثبات لزوم القبض